للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل هؤلاء بما يأتي:

الحنفية لهم أصل في المنع من الاستئجار على الطاعات وهو: أن كلّ طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها (١).

ومن المعلوم أن التحكيم طاعة بل ومن أجل الطاعات، ولم يستثن المتأخرون من ذلك سوى تعليم القرآن والآذان والإمامة وتعليم الفقه للضرورة (٢)، فعلم من ذلك أن التحكيم لا يجوز أخذ العوض عليه.

قال المرغيناني: "والأصل أن كلّ طاعة يختص بها السلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا" (٣).

وقال ابن عابدين: " ... جميع ما قدمناه هو مذهب أئمتنا الثّلاثة ومن تبعهم من مشايخ المذهب المتقدمين، وحاصله منع الاستئجار والجعالة على شيء من الطاعات سواء كانت واجبة أم لا" (٤).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة أصل الحنفية هذا بأنكم قد جوزتم الاستئجار على كثير من الطاعات كالآذان والإمامة والتعليم ونحو ذلك للضرورة، والتحكيم يدخل في ذلك نظزا لأهميته الشديدة وحاجة النَّاس الماسة إليه لقطع النزاع وفصل الخصومات وإزالة الشحناء، وحفظ الحقوق مع كثرة ما يقع من ذلك بين النَّاس في كلّ يوم


(١) الهداية للمرغيناني ٧/ ١٧٩، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٧.
(٢) مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٦١.
(٣) الهداية للمرغيناني ٧/ ١٧٩.
(٤) مجموع رسائل ابن عابدين ١/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>