(٢) (الميسور لا يسقط بالمعسور): قاعدة فقهية جليلة مستنبطة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم". أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: (١٣٣٧)، وهذه المسألة، من المسائل التي تتخرج على هذه القاعدة، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (٩٧)} [آل عمران: ٩٧]. وتقدم أن كثيرًا من العلماء جعلوا المستطيع بماله وبغيره داخلاً في عمومها، فإن كان المسلم لا يتمكن من الحج بنفسه فإنه معسور في هذا الجانب فلا يسقط عنه الحج بماله وبغيره. لأنه ميسور. وللكلام حول هذه القاعدة انظر: الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي: ١/ ١٥٥، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ١٠٧، طبعة دار الفكر.