١ - صورت المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا، قبل بيان حكمها؛ وذلك ليتضح المقصود من دراستها.
٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فقد ذكرت حكمها مقرونًا بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة مع الإتيان بنصوص الفقهاء الدالة على ذلك عند الحاجة.
٣ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فقد اتبعت في دراستها ما يأتي:
أ - تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
ب - ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بهذه الأقوال من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه، من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.
د - توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه مع مراعاة التّرتيب الزمني بين المذاهب , فأذكر المذهب الحنفي أوَّلًا، ثمّ المالكي، ثمّ الشّافعيّ، ثمّ الحنبلي، ثمّ الظاهري - إنَّ وجد - مع مراعاة التّرتيب الزمني كذلك للمصادر والمراجع داخل كلّ مذهب.
هـ - استقصاء أدلة الأقوال ما أمكن، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يردّ عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها.
و- ذكر الأقوال مرتبة بحسب قوتها؛ فاذكر القول الراجح أوَّلًا، ثمّ الّذي يليه في القوة، وهكذا، إلى أن أنتهي بأضعف الأقوال، وهي الأقوال المرجوحة.