للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العوض عليها (١).

[ب - أدلتهم من المعقول]

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الشّهادة لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقًا سواءً أكانت فرض كفاية أم فرض عين، أمّا إذا كانت فرض كفاية فلأنّه إذا أخذ العوض عليها تلحقه التهمة بذلك (٢)، ثمّ إنَّ فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كصلاة الجنازة (٣).

وأمّا إذا كانت الشّهادة فرض عين عليه، فلا يجوزكذلك أخذ الأجرة عليها، كسائر فروض الأعيان (٤).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ الشّهادة كلام يسير لا أجرة لمثله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (٥).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ الشّاهد إذا امتنع من الشّهادة إِلَّا بعوض، فإن ذلك يكون جرح قادح في شهادته؛ لأنّه معصية؛ لأنّه رشوة أخذها في نظيرما وجب عليه (٦).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال، وذكر الأدلة لكل قول وما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر هو رجحان القول الأوّل القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الشّهادة مطلقًا وذلك لما يأتي:


(١) فتح القدير للشوكاني ٥/ ٢٤١، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٢) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤.
(٣) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٤.
(٤) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٥) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥.
(٦) الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>