١ - علاقة بين المصرف والآمر وهو طالب فتح الاعتماد وهو العميل المستورد.
٢ - علاقة بين المصرف والمستفيد من فتح الاعتماد هو البائع وتتمثل في التزام البنك بدفع المبلغ (ثمن البضاعة) له.
٣ - علاقة بين المستفيد والآمر من أجل صفقة البيع.
وبين هؤلاء الثّلاثة عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض وهي:
١ - عقد بيع بين البائع المستفيد وبين المشتري العميل.
٢ - عقد ضمان التزم فيه البنك التزامًا خاصًا للبائع المستفيد بدفع مبلغ معين من
أجل الصفقة عند وصول الوثائق اللازمة مستوفية للشروط.
٣ - عقد وكالة من المشتري للمصرف لقيامه عنه بإجراءات معينة تتعلّق بإتمام الصفقة.
وهذه العقود كلّ منها جائز في نفسه، ولا مانع من تعددها لعدم التضارب بين خواصها وآثارها، بل بعضها يخدم بعضًا، ويساعد على الانجاز بسهولة في أقرب وقت ممكن (١).
[جـ - أخذ العوض على إصدار خطاب الاعتماد المستندي]
ذهب البعض إلى التفريق بين خطاب الاعتماد المغطى وغير المغطى فإذا كان الاعتماد مغطى غطاءً كاملًا، بأن قام المشتري بدفع ثمن البضاعة كاملًا للبنك، ففي هذه الحالة يكون البنك مجرد وكيل عن المشتري، فما يأخذه البنك من عمولة، تعد أجرًا أو جعلًا عن وكالته لا عن كفالته.