واصطلاحًا: جاءت تريفات الفقهاء للصلح متقاربة في المعنى، ومن هذه التعريفات أنّه: "عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة"، إذن: فالصلح معاقدة يرتفع بها النزاع بعد وقوعه ويتم به التوفيق بين المختلفين، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، إِلَّا أن المالكية يرون أنّه يرفع كذلك ما يخشى وقوعه، ولذلك زادوا قيدًا في تعريفاتهم وهو: "أو خوف وقوعه". الدر المختار للحصفكي ٤/ ٤٧٢، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٧٩، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٣٧١، كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣٩٠. (٢) ومن هذه النصوص قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} الحجرات، آية: ٩، وقوله تعالى، {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النِّساء: ١٢٨]، وقوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النِّساء: ١١٤]. وما رواه سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: إنَّ أهل قباء اقتتلوا حتّى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال: (اذهبوا بنا نصلح بينهم). أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح ٥/ ٣٥٤ (٢٦٩٣). (٣) كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٣٩١.