للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد استدلوا كذلك بما تقدّم من أحاديث تدل على جواز النيابة عن اليت في الصوم والحج ووجه الاستدلال منها: أن الحجِّ والصوم من العبادات البدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميِّت فكذلك تلاوة القرآن الكويم يصل ثوابها للميت لكونها من العبادات البدنية (١).

قال ابن قدامة بعد ذكر تلك الأحاديث: "وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميِّت بسائر القرب؛ لأنّ الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميِّت، فكذلك ما سواها" (٢).

[جـ- أدلتهم من الأثر]

الدّليل الأوّل:

عن الشّعبيّ، قال: كانت الأنصار، يقرأون عند الميِّت بسورة البقرة (٣).

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: أن الأثر إنّما هو في القراءة عند الاحتضار.

ثانيًا: أن هذا الأثر ضعيف الإسناد، في سنده مجالد بن سعيد (٤) وهو ضعيف (٥).


(١) تلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ١٠٤، إرواء الغليل للألباني ٣/ ١٥٠.
(٢) المغني لابن قدامة ٣/ ٥٢١.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كلتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر ٣/ ٢٣٦، والأثر ضعفه الألباني كما في أحكام الجنائز، ص: ٢٤٤.
(٤) هو: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو الكوفي، روى عن الشّعبيّ وقيس بن حازم ومحمد بن بشر الهمداني وغيرهم، وروى عنه ابنه إسماعيل، وإسماعيل ابن أبي خالد وشعبة والسفيانان وابن المبارك وغيرهم، ضعفه غير واحد من العلماء، منهم: النسائي والدارقطني وابن حجر، توفي سنة ١٤٤ هـ على الصحيح. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٨، تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠/ ٣٩.
(٥) تقريب التهذيب، ص: ٩٢٠، أحكام الجنائز للألباني، ص ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>