للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحق الأجر على غيره (١).

الدليل الثالث: قالوا: إن الثواب موعود للمطيع على الطاعة، فينتفع الأجير بعمله، فلا يستحق الأجر (٢).

[مناقشة الاستدلال بهذين الدليلين]

يمكن مناقشة هذين الدليلين: بأن النصوص جاءت بصحة الصوم عن الميت، وهذا يلزم منه انتفاع الميت بذلك، وسقوط هذا الدين عنه، فالقول بأن النائب هنا عامل لنفسه كلام لا يصح.

وأما منع الأجرة فإنا نسلم لكم ذلك في الفرض الواجب بأصل الشرع. أما النذر فيصح الاستئجار عليه؛ ووجه ذلك أن النذر دين ألزم به الإنسان نفسه، فيقضى عنه كيفية ديونه، فإن تعذر من يصوم عنه من ولي وغيره احتسابًا، فإنه يتعين حينئذ الاستئجار طريقًا لإبراء ذمته (٣).

الدليل الرابع: قالوا: إن الصيام قربة تحتاج إلى نية، والقرب التي تحتاج إلى نية لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن القصد منها هو امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلها، ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك (٤).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الدليل بأن النيابة عن الميت قد ثبتت بالنص، وإذا صحت النيابة جاز أن يقوم الأجير مقامه في أداء ما وجب عليه، أما كسر نفس المكلف بفعلها .. فإنما ذلك محمول على الحي، لا على الميت؛ فالجهة منفكة.


(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٣) انظر: معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨، كشاف القناع للبهوتى: ٢/ ٣٣٥.
(٤) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٢/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>