للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني أخذ المال على حفظ الغنيمة

حفظ الغنيمة، والقيام على شؤونها حتّى تقسم بين الغانمين، من واجبات الإمام؛ فإذا احتاجت إلى من يحفظها، ويقوم على رعايتها، أو احتاجت إلى من يقسمها بين الغانمين، فإنّه يجب على الإمام القيام بذلك.

فإن وجد من يتطوع بذلك، فلا يستأجر غيره؛ لأنّ تصرفه عليها تصرف مصلحة؛ كولي اليتيم، ولا مصلحة للغانمين في الاستئجار مع وجود المتطوع.

وإن لم يجد متطوعًا بذلك، فله أن يستأجر من يقوم بذلك، يعطيه أجرة المثل، من الغنيمة، ويبدأ بها قبل النفل (١)، وقبل القسمة.

وقد جوز الفقهاء ذلك بلا خلاف بينهم (٢).

قال ابن قدامة: "إنَّ الغنيمة إذا احتاجت إلى من يحفظها، أو يسوق الدواب الّتي هي منها، أو يرعاها، أو يحملها، فإن للإمام أن يستأجر من يفعل ذلك، ويؤدِّي أجرتها منها" (٣).


(١) النَّفَل: لغة: الغنيمة، والهِبَة، وما كان زيادة على الأصل: لسان العرب لابن منظور: ١١/ ٦٧٠. واصطلاحًا: " هو الزيادة على السهم لمصلحة"، وقيل: "ما خصه الإمام لبعض الغزاة تحريضًا لهم على القتال"، وسمي نفلًا لكونه زيادة على ما يسهم للمقاتلين من الغنيمة: بدائع الصنائع للكاساني: ٧/ ١١٥، منح الجليل لعلّيش: ٣/ ١٨٥، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٦.
(٢) شرح السير الكبير للسرخسي: ٣/ ٨٦٧، ٨٦٨، تحفة المحتج لابن حجر الهيتمي: ٧/ ١٤٤، مغني المحتاج للشربيني: ٣/ ١٠١، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٧٠٣، ٧٠٤.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>