للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّالث أخذ الأجرة على الوصاية

إذا طلب الوصي أجرةً على نظره وعمله في مال اليتيم، وقضاء حوائجه فهل يجوز له ذلك؟

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الوصي إذا طلب أجرة على عمله في مال اليتيم، ورعايته له، فعلى الحاكم أو القاضي أن يفرض له أجرة على عمله ونظره في شئون اليتيم، بقدر أجرة مثل عمله وشغله.

قال ابن نجيم: "الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرًا بقدر أجرة مثله جاز" (١)

وقال أبو الحسن التسولي (٢): "على القاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره بقدر شغله بالنظر في مال اليتيم، من تصرف في غلات أصوله، وشراء نفقته إذا طلب الوصي ذلك" (٣).

وقال الشربيني: "وإن كان الناظر في أمر الطفل أجنبيًا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله" (٤).

وقال البهوتي: "ويجوز أن يجعل الموصي أو الحاكم للوصي جعلًا" (٥).


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص: ٣٦٥.
(٢) هو: علي بن عبد السّلام التسولي المدعو مديدش القاضي أبو الحسن الفقيه المالكي، له مؤلفات كثيرة تدل على إمامته منها: البهجة شرح التحفة، وحاشية على شرح الشّيخ التاودي على لامية الزقاق، وشرح الشامل وغيرها، توفي سنة ١٢٥٨ هـ
انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف، ص: ٣٩٧.
(٣) البهجة في شرح التحفة ٢/ ٣٠٩.
(٤) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٨ - ٧٩.
(٥) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>