للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثّاني أخذ المال على الضمان والكفالة

المطلب الأوّل أخد المال على الضمان (١)

المراد بالضمان هنا عقد الضمان المالي أو الكفالة بالمال (٢)، وهو أحد عقود التوثيق الّتي لها أهمية كبرى في حياة النَّاس ومعاملاتهم.

وقد اعتنى الفقهاء قديمًا بهذا العقد، وخصوه بباب في مؤلفاتهم الفقهية، وحرروا مسائله وأحكامه على نحو محكم متين (٣).


(١) الضمان في اللُّغة:
يطلق الضمان في اللُّغة على عدة معان:
الأوّل: الالتزام: يقال ضمنت المال وبه ضمانًا، فأنا ضامن وضمن: التزمته، ويعدّى بالتضعيف، فيقال: ضمّنته المال: ألزمته إياه.
الثّاني: الكفالة: يقال: ضمن الشيء ضمانًا، فهو ضامن وضمين إذا كفله.
الثّالث: التغريم: يقال: ضمنته الشيء تضمينًا: إذا غرَّمته فالتزمه.
المصباح المنير ص: ٣٦٤، القاموس المحيط ٤/ ١٥٦، لسان العرب ١٣/ ٢٥٧.
(٢) مصطلح الضمان في الأصل يراد به عند الفقهاء أمران:
الأمر الأوّل: الالتزام الناشء من أحد لضمان دين على غيره.
الأمر الثّاني: الإلزام بالتعويض عن الإتلافات والأضرار ونحو ذلك، والمراد بالبحث هنا هو الأوّل، وهو الضمان المالي أو الكفالة بالمال:
الضمان في الفقه الإِسلامي للشيخ علي الخفيف ص: ٥ وما بعدها، عقد الضمان المالي للدكتور عبد الرّحمن الأطرم ص: ٧.
(٣) بالنظر في دواوين الفقه نجد أن الفقهاء قد تنوعت إطلاقاتهم في هذا الباب، فمنهم من يطلق على هذا الباب مصطلح (الكفالة) وهو يشمل الكفالة بالمال والكفالة بالبدن. ومنهم من يطلق عليه مصطلح (الضمان) وهو كذلك شامل لضمان المال وضمان النفس، ومنهم من يفرق، فيجعل مصطلح (الضمان) خاص بالضمان المالي فقط، ومصطلح (الكفالة) خاص بكفالة البدن فقط، وعلى كلّ فهو اختلاف في مجرد الاصطلاح ولا مشاحة في ذلك.
بدائع الصنائع ٦/ ٢، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٩٦، نهاية المحتاج للرملي ٤/ ٤٣٢ الروض المربع للبهوتي ٥/ ٩٧، ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>