(٢) الفروق للقرافي ٣/ ١٩٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٣، قلت: نصّ المالكية على أن جواز الإجارة مبنى على وصول ثواب التلاوة، والمشهور من المذهب عدم وصول ثواب التلاوة كما تقدّم، وعليه فالمنع من الإجارة على التلاوة هو المشهور. حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٤، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٩. (٣) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، ٧/ ٩٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٦٩، ٧٠. (٤) الفروع لا بن مفلح ٢/ ٣١٣، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦. (٥) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٠، ٣١٥، الاختيارات للبعلي، ص: ١٥٢. قال شيخ الإسلام: "استئجار النَّاس ليقرأوا ويهدوه إلى الميِّت ليس بمشروع، ولا استحبه أحد من العلماء". مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٠.