للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّاني حكم الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم

تقدّم في المسألةُ السابقة أن وصول الثّواب للأموات أمر مختلف فيه، فالذين منعوا وصول الثّواب هناك منعوا جواز الاستئجار هنا، وأمّا الذين قالوا بوصول الثّواب وهم الجمهور، فالذي نلحظه هنا أنّهم لم يقولوا بجواز الاستئجار على التلاوة، ويرجع ذلك إلى أن مدرك هذه المسألةُ عندهم ليس هو فقط مجرد وصول الثّواب من عدمه، وإنّما لهم مدارك أخرى في المنع من الاستئجار، على ما سيأتي بيانه في ثنايا بحث المسألة.

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم.

وبهذا قال جمهور الفقهاء، فقد قال بذلك الحنفية (١)، وهو المشهور عند المالكية (٢) والمشهور عند الشّافعيّة (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤)، وهو الّذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٥).


(١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٦، ٥/ ٣٤، ٣٥، رسائل ابن عابدين ١/ ١٦٧ وما بعدها.
(٢) الفروق للقرافي ٣/ ١٩٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٣، قلت: نصّ المالكية على أن جواز الإجارة مبنى على وصول ثواب التلاوة، والمشهور من المذهب عدم وصول ثواب التلاوة كما تقدّم، وعليه فالمنع من الإجارة على التلاوة هو المشهور. حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٤، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٩.
(٣) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، ٧/ ٩٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٦٩، ٧٠.
(٤) الفروع لا بن مفلح ٢/ ٣١٣، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦.
(٥) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٠، ٣١٥، الاختيارات للبعلي، ص: ١٥٢. قال شيخ الإسلام: "استئجار النَّاس ليقرأوا ويهدوه إلى الميِّت ليس بمشروع، ولا استحبه أحد من العلماء". مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>