للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوَّلًا: أخذه بلا شرط:

إذا لم يشترط المحكَّم مالًا على تحكيمه، وقام الخصوم بإعطائه شيئًا من المال على سبيل الهدية، بعد انتهاء التحكيم مجازاة له على إحسانه فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (١).

ثانيًا: إذا اشترط المحكم أجرًا على عمله:

إذا اشترط المحكم أجرة على عمله، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل:

يجوز أخذ الجعل على التحكيم لا الأجرة.

وإلى هذا ذهب المالكية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى (٥).

القول الثّاني:

لا يجوز أخذ الجعل على التحكيم. وهذا مقتضى مذهب الحنفية (٦).


(١) الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٥٠، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٠، الخرشي على خليل ٧/ ٢٣، وقد قلت ذلك تخريجًا على مذهبهم في جواز الاستئجار على ما لا يتعين على المرء فعله، فإذا جازت الأجرة، جاز ما دونها من باب أولى، ومن المعلوم أن التحكيم عقد جائز غير لازم.
إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣، مطالب أولي النهى للرحيباني ٦/ ٤٦٠، وهذا مخرج على قول الحنابلة بجواز أخذ الجعل عن شرط، فما كان عن غير شرط فهو أولى بالجواز.
(٢) الخرشي على خليل ٧/ ٢٣، تخريجًا على قاعدتهم السابقة.
(٣) إيضاح الأحكام لابن حجر الهيتمي ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٤) مطالب أولي النهى للرحيباني ٦/ ٤٦٠.
(٥) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦.
(٦) وهذا تخريجًا على أصلهم وهو أن كلّ طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها.
الهداية للمرغيناني ٧/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>