للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني أخذ المجاهدين من بيت المال

لقد سبق الحديث عن بيت المال من حيث التعريف به، وبيان ما يردّ إليه من أموال، وبيان أقسامه، ومنها بيت مال الفيء، وهو المعني هنا. أمّا بقية أموال بيت المال، فلها مصارف محددة، ومعروفة سبق الكلام عنها (١).

وأمّا حكم أخذ المجاهدين من بيت المال، فقد اتفق العلماء على أن كفاية المجاهدين، وكفاية من يعولون، تكون في بيت المال (٢). وذكر بعضهم الإجماع على ذلك (٣).

وقد بالغ بعض أهل العلم، فذهب إلى اختصاص أهل الجهاد بمال الفيء؛ قال ابن قدامة: "وذكر القاضي، أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغور، وجند المسلمين، ومن يقوم بمصالحهم" (٤).

وعلل ذلك:

بأن مال الفيء كان للنبي - صلّى الله عليه وسلم - في حياته؛ لحصول النصرة، والمصلحة به، فلما مات صارت للجند، ومن يحتاج إليه المسلمون، فصار ذلك لهم دون غيرهم (٥).


(١) راجع، ص ٩٦ من هذا الكتاب.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٧، ١٨، ١٠/ ٢٠، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٤، البناية شرح الهداية للعيني: ٦/ ٤٩٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٨٥، ٣/ ٢٨١، البيان والتحصيل لابن رشد: ١٨/ ٣١٧، شرح الزرقاني على خليل: ٣/ ١٢٧، ١٢٨، جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٦٠. المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨، ٣٠٢ - ٣٠٣، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٨/ ٥٦٥، قال ابن تيمية: "فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند الماقاتلة".
(٣) فتح الباري للحافظ ابن حجر: ٦/ ٣١١، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ٢/ ٨٦٠.
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.
(٥) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٠/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>