للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: إنَّ الاستئجار على كتابة العلم الشرعي أمر متعارف عليه من غير نكير، فدلّ على جوازه (١).

وأمّا ما ذهب إليه المالكية من القول بالكراهة، فقد ردّ ذلك المحققون من أهل المذهب (٢)، وبينوا أنّه لا ينبغي أن يختلف في جواز ذلك خاصّة في هذا الزّمان وعللوا ذلك بما يأتي:

أوَّلًا: إنَّ حفظ النَّاس للعلّم قد نقص، وكذلك أفهامهم قد نقصت بخلاف ما كان عليه الصدر الأوّل من العلماء، وعليه فلا وجه للكراهة، بل القول بجواز ذلك هو الأولى والأحسن (٣).

ثانيًا: أن القول بكراهة كتابة العلم وطباعته يؤدِّي إلى ضياع العلم وذهاب رسمه فلا يصح القول بالكراهة (٤).

المسألة الثّانية: أخذ المال على التأليف (٥) والتحقيق (٦)

المراد بهذه المسألة هو أخذ المال على التأليف والتحقيق في مجال العلوم الشرعية


(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٢.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٠، منح الجليل للشيخ عليش ٧/ ٤٨٧.
(٣) حاشية البناني ٧/ ٢٠، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.
(٤) حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، حاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٢٠.
(٥) التأليف لغة: الجمع، والوصل، من ألّفت الشيء تأليفًا: إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب، يقال: ألف الكتاب: إذا جمعه ووضعه، والمؤلَّف هو: الكتاب، يدون فيه علم أو فن أو أدب. انظر: لسان العرب لابن منظور ٩/ ١٠، مادة: (أَلف)، المعجم الوسيط ١/ ٢٤ مادة: (ألف).
(٦) التحقيق لغة: الإحكام والصّحيح، والإثبات، يقال: أحقّ الشيء: إذا أحكمه وصححه، وحقّق الشيءَ: أحكمه، ومنه كلام محقق: محكم الصنعة رصين.
انظر: لسان العرب لابن منظور ١٠/ ٤٩، مادة: (حقق)، المعجم الوسيط ١/ ١٨٧. والمراد بالتحقيق: هو خدمة النص من حيث إخراجه مصححًا أقرب ما يكون إلى لفظ مؤلفه، مع إدخال علامات الترقيم، وتمييز مقاطع الكلام وتخريج النصوص، وتفسير الغريب والتعريف بالأعلام ووضع الفهارس ونحو ذلك ممّا هو متعارف عليه: تحقيق النصوص ونشرها لعبد السّلام هارون، ص: ٤٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>