للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيان ذلك: أن هذا العمل يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار عليه، قياسًا على غرس الأشجار، وبناء البيوت (١).

ولذا قال ابن قدامة: "ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قرية للمسلم، كبناء المساجد، والقناطر" (٢).

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ بناء المسجد عمل ليس بعبادة محضة، بدليل صحته من الكافر، وما ليس بعبادة محضة يجوز الاستئجار عليه (٣).


(١) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٦٧.
(٢) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨٩.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>