للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة واضح تمامًا عند العلماء، وهم متفقون على معظم قيودها، سواء ذكروها، أم لا. وسأذكر طرفًا منها، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.

التعريف الأوّل: عرّف الحنفية الإجارة بعدة تعريفات منها "أنّها عقد على المنفعة بعوض" (١).

التعريف الثّاني: عرفها بعضهم بأنّها "عقد على منفعة معلومة، بعوض معلوم، إلى مدة معلومة" (٢).

التعريف الثّالث: عرفها المالكية بتعريفات كثيرة منها: "هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض" (٣).

التعريف الرّابع: عرّفها المالكية كذلك بأنّها "عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة، أو مجعولة في نظير عوض أمدًا معلومًا، أو قدرًا معلومًا" (٤).

التعريف الخامس: عرّفه"لشافعية بأنّها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم" (٥).

التعريف السّادس: عرّفها الحنابلة بأنّها: "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذِّمَّة، أو عمل معلوم بعوض معلوم" (٦).

ولا تكاد تختلف عبارات الحنابلة كثيرًا في تعريفهم للإجارة.


(١) المبسوط للسرخسي: ١٥/ ٧٤، وانظر: حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٠٢.
(٢) حاشية الشلبي على تببين الحقائق: ٥/ ١٠٥.
(٣) الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦.
(٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: ٤/ ٦.
(٥) مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٣٢.
(٦) منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي: ٢/ ٣٥٠، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>