للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام هو العامل الأوّل في مصلحة المسلمين، ولذا فإن الفقهاء قد بينوا كلّ ما يتعلّق به من أحكام ومن ذلك ما يستحقه من نفقة لنفسه وعياله من بيت المال وبيان ذلك على النحو التالي:

اتفق الصّحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء على أن الإمام تجب له النفقة لنفسه ولعياله ومن يمونه بالمعروف من بيت المال (١).

قال الإمام السرخسي: "وتجب للإمام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذلك" (٢).

وقال الدردير: "وله: أي الإمام، النفقة من بيت المال على نفسه وعياله بالمعروف" (٣).

وقال الإمام النوويّ: "وكذا الإمام يأخذ لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان والدار الواسعة" (٤).

وقال الإمام البغوي: "يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، يتخذ منه مسكنًا وخادمًا" (٥).

وقد استدل الفقهاء على هذا الاتفاق بما يأتي:


(١) الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ١٨٢، المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩، عقد الجواهر لابن شاش ٢/ ٨٢٣، جواهر الإكليل للآبي ١/ ٢٦٠، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، المغني لابن قدامة ٤/ ٩ - ١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٨/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٥٦٦، ٥٧٦، فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧.
(٢) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩.
(٣) الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥.
(٤) روضة الطالبين ١١/ ١٣٧.
(٥) شرح السُّنَّة للبغوي ١٠/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>