(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٤. ٦٥، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨. (٣) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٧، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٢٠، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩، تنبيه: نسب الإمامان ابن حزم، والنووي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، القول بالمنع من النيابة إذا لم يوص، وهذه النسبة الّتي يظهر أنّها خطأ؛ لأنّ المنقول عن أبي حنيفة هو القول بالجواز. قال ابن عابدين نقلًا عن مناسك السروجي: "لو مات رجل بعد وجوب الحجِّ، ولم يوص به فحج رجل عنه، أو حج عن أبيه وأمه عن حجة الإسلام من غير وصية، قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله تعالى". قال ابن عابدين: "والمعنى: جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى". قلت: ولعلّ عذر هذين الإمامين في ذلك أنّه قد يفهم من القول بسقوط فرض الحجِّ عن الميِّت بالموت عند الحنفية، المنع من النيابة كما هو مذهب المالكية، ولكن مرادهم بسقوط الحجِّ عن الميِّت هو سقوط الوجوب، بحيث لا يجبر الورثة على ذلك، بخلاف ما إذا أوصى به فإنهم يجبرون على ذلك، والله تعالى أعلم. انظر: حاشية الشلبي على تببين الحقائق: ٢/ ٨٥، وحاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩، المجموع للنووي:٧/ ١١٢، المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.