للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: تصح الإجارة على الصوم الواجب على الميت مطلقًا سواء أكان صومًا من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة. وإليه ذهب الشافعية في الصحيح المختار من مذهبهم (١)، وإليه ذهب الظاهرية؛ قال ابن حزم: "ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ... فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه، ولا بد، أوصى بكل ذلك، أو لم يوص وهو مقدم على ديون الناس" (٢).

القول الثالث: لا تصح الإجارة على الصوم عن الميت مطلقًا، سواء أكان صومًا من رمضان، أم من كفارة، أم نذر.

وإلى هذا ذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية في الجديد من مذهبهم (٥)، ووافقهم الحنابلة في الصوم الواجب بأصل الشرع، وهو صوم رمضان والكفارة (٦).


(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٨، روضة الطالبين: ٢/ ٣٨١، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: ٣/ ٤٣٨، نهاية المحتاج للرملي: ٣/ ١٩٠، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢، وقد نسبه ابن حزم لأبي ثور، وأبي سليمان داود بن علي الظاهري، قال: "وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان وغيرهما".
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، الاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/ ٥٩، البحر الرائق لابن نجيم: ٨/ ٢٢، تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤.
(٤) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ٢/ ٨٤٢، الخرشي على خليل: ٧/ ٢٣، حاشية العدوي على شرح الخرشي/ ٧/ ٢٣، جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ٢١ - ٢٢، والشرح الكبير للدردير على مختصر خليل: ٤/ ٢١ - ٢٢.
(٥) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧، المجموع شرح المهذب للنووي: ٦/ ٣٦٨، أسنى المطالب للأنصاري: ٢/ ٤١٠.
(٦) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٤١، الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٦، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٧، كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ١٢، مطالب أولي النهى للرحيباني: ٣/ ٦٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>