للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناءً على ما سبق، فإنه لا تجوز الإجارة على الصوم عن الميت في هذه الحالة؛ لأن الصوم لا يجب عليه أصلاً، ومن ثم لا شيء على وليه، ولا يجب في تركته شيء إن لم يكن له ولي.

الحالة الثانية: أن يموت وقد فرط في قضاء ما وجب عليه، وقد تقدم أن للعلماء في ذلك أربعة أقوال تعود في مجملها من حيث جواز النيابة وعدمها إلى قولين: قول يجيز النيابة، وقول لا يجيزها على تفصيلات بينهم في ذلك، كما تقدم.

أما من لا يجيز النيابة فلا يجيز الإجارة قولاً واحدًا، وأما من يجيز النيابة فقد اختلفوا في جواز الإجارة على الصيام عن الميت على قولين قول يجيزها، وقول لا يجيزها، والبعض أطلق في الجواز، والبعض خص بالنذر، فتحرر الأقوال بناء على ما سبق كما يأتي:

القول الأول: تصح الإجارة على الصوم الواجب على الميت بالنذر فقط دون غيره من الصوم الواجب بأصل الشرع.

وإلى هذا ذهب الحنابلة - على الصحيح من المذهب - (١).

قال المرداوي: "واعلم أنه إذا كان له تركة وجب فعله، فيستحب للولي الصوم، كله أن يدفع إلى من يصوم عنه - من تركته، عن كل يوم مسكينًا، وجزم به في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة (٢)، فإن لم يكن له تركة لم يلزمه شيء" (٣).


(١) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧، معونة أولي النهى لابن النجار: ٣/ ٨٨ - ٩٠، الروض المربع للبهوتي مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٣، القواعد لابن رجب الحنبلي ص: ٣١٨، القاعدة: الرابعة والأريعون بعد المائة.
(٢) القواعد لابن رجب، ص: ٣١٥ - ٣١٨.
(٣) الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>