للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأوّل: يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.

وإلى هذا ذهب الشّافعيّة (١)، والحنابلة في رواية (٢)، وهو قول الظاهرية (٣)، وقد نقل هذا القول عن بعض الحنفية، وفيه نظر (٤).

القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الحجِّ، لكن مع الكراهة؛ وذلك إذا أوصى الميِّت أن يحج عنه، فتنفذ وصيته.

وهذا هو قول المالكَية (٥)، وهو منصوص الإمام مالك، كما في المدوّنة (٦).

القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.

وإلى هذا ذهب الحنفية (٧)، وهو المذهب عند الحنابلة (٨).


(١) الأم للشافعي: ٢/ ١٢٤، الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٣٤٣، المجموع للنووي: ٧/ ١٢٠، قال الشّافعيّ: "للرجل أن يستأجر الرَّجل يحج عنه، إذا كلان لايقدر على المركب لضعفه، وكان ذا قدرة بماله، ولوارثه بعده، والإجارة على الحجِّ جائزة، جوازها في الأعمال سواه، بل الإجارة إن شاء الله تعالى على البرّ خير منها على ما لا بر فيه". الأم: ٢/ ١٢٤.
(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥.
(٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٨/ ١٩١، ١٩٢.
(٤) ذكر العيني في عمدة القاري: ١٢/ ٩٥، أن هذا قول بعض متأخري الحنفية كأيي نصر، وأبي اللَّيث وغيرهما، وذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص/١٧٦، الجواز نقلًا عن الخانية، وقد تتبع ذلك كله ابن عابدين وبين أن نسبة هذا إلى هؤلاء الفقهاء لا تصح، وأن القول الصحيح الّذي عليه جميع فقهاء المذهب سواء المتقدمين منهم، أو المتأخرين أن الاستئجار على الحجِّ لايجوز. وانظر تفصيل ذلك في مجموع رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٤ - ١٦٤.
(٥) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، ٤/ ٤٢٠، الكافي لابن عبد البر:١/ ٤٠٨، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٦، ٢/ ٥٤٦، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، ١٩.
(٦) المدوّنة للإمام مالك: ٤/ ٤٤٠.
(٧) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، ١٥٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٦، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٦ - ١٦٤.
(٨) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤، ٨/ ٥٤٦، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>