(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥. (٣) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٨/ ١٩١، ١٩٢. (٤) ذكر العيني في عمدة القاري: ١٢/ ٩٥، أن هذا قول بعض متأخري الحنفية كأيي نصر، وأبي اللَّيث وغيرهما، وذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص/١٧٦، الجواز نقلًا عن الخانية، وقد تتبع ذلك كله ابن عابدين وبين أن نسبة هذا إلى هؤلاء الفقهاء لا تصح، وأن القول الصحيح الّذي عليه جميع فقهاء المذهب سواء المتقدمين منهم، أو المتأخرين أن الاستئجار على الحجِّ لايجوز. وانظر تفصيل ذلك في مجموع رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٤ - ١٦٤. (٥) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، ٤/ ٤٢٠، الكافي لابن عبد البر:١/ ٤٠٨، مواهب الجليل للحطاب: ١/ ٤٥٦، ٢/ ٥٤٦، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، ١٩. (٦) المدوّنة للإمام مالك: ٤/ ٤٤٠. (٧) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، ١٥٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، تببين الحقائق للزيلعي: ٥/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٦، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٦ - ١٦٤. (٨) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤، ٨/ ٥٤٦، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٣٢٠.