للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أن هذا الحديث عام مخصوص (١)، والذي خصصه قوله - صلّى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة وذكر منها: الغارم) (٢).

ثالثًا: أن حصر ذلك في الفقراء فقط فيه إبطال لحق باقي الأصناف المنصوص عليها في آية الصدقات (٣).

رابعًا: أن الغارم لإصلاح ذات البين، إنّما يوثق بضمانه، إذا كان مليئًا ولا ملاءة مع الفقر (٤).

خامسًا: أن الغارم لمصلحة الغير يأخذ من الزَّكاة لحاجتنا إليه أشبه العامل والمؤلِّف (٥).

وعليه فإن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزَّكاة قدر حمالته لوجود النص الصحيح الصريح في ذلك وهو حديث قبيصة المتقدم، والله تعالى أعلم.


(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٢/ ٧٠٤.
(٢) تقدّم تخريجه ص ٢٦١ مبحث الزَّكاة.
(٣) الشرح الكبير ٢/ ٧٠٤.
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>