للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلحق بالرزق في الجواز المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به والمنذور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ... أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا" وأجرة، بل رزق للإعانة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به، والمنذور كذلك ليس كالأجرة" (١).

أمّا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم فقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الجواز وعدمه على أقوال، أهمها ثلاثة:

القول الأوّل:

يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة والضرورة، وبهذا قال متأخرو الحنفية، وهو الّذي عليه الفتوى (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (٤).

القول الثّاني:

يجوز مطلقا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وهذا قول المالكية (٥)،


(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي، ص/ ١٥٣.
(٢) الهداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير ٧/ ١٧٩، ١٨٠، تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٢٤، ١٢٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٣، ٥/ ٣٤، ٣٥، رسائل ابن عابدين ١/ ١٦١، قال ابن عابدين: "وقد اتفقت كلمتهم جميعًا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة، وهي خشية ضياع القرآن ".
(٣) الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦، قال ابن مفلح: "ويحرم على أذان، وإمامة صلاة وتعليم قرآن ... وذكر شيخنا وجهًا يجوز للحاجة".
(٤) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٤/ ٣١٦، ٣٠/ ٢٠٧.
(٥) المدوّنة للإمام مالك ١/ ٦٢، قال الإمام: "لا بأس بما يأخذ المعلم، اشترط ذلك أو لم يشترطه، وإن كلان اشترط على تعليم القرآن شيئًا معلومًا كان ذلك جائزًا ولم أر به بأسًا".
البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٢، ٤٥٣، الخرشي على خليل ٧/ ١٧، حاشية الدسوقي ٢/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>