للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما في بعض روايات حديث ابن عباس السابق، وحديث عائشة، فهذا القسم يحمل على صوم النذر جمعًا بين الأدلة، وحملاً للمطلق منها على المقيد بالنذر، وللعام منها على الخاص (١).

القسم الثالث: ما جاء فيه ذكر النيابة في الصوم مقيدًا بالنذر، كما في الرواية السابقة، عن ابن عباس في المرأة التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت، وعليها صوم نذر ... (٢).

فهذه الرواية، وما ورد من آثار عن الصحابة في صوم النذر عن الميت تكون مقيدة للإطلاق الذي جاء في أحاديث القسم الثاني.

ويجاب عن ذلك:

بأن الأحاديث ليس بينها تعارض حتى يجمع بينها؛ فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء فيه السؤال عن صوم النذر، إنما هو صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو تقرير قاعدة عامة، وقد جاء في حديث ابن عباس ما يؤيد هذا العموم، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فدين الله أحق أن يقضى) (٣).

وعلى هذا، فإن رواية ابن عباس التي جاء فيها تخصيص الصوم بالنذر يكون الحكم فيها من باب التنصيص على بعض صور العام، وذلك لا يقتضي التخصيص، ولا التقييد، كما هو المقرر في علم الأصول (٤).


(١) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٣/ ٢٨١. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٢٨٥، فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٧.
(٢) راجع أدلة أصحاب هذا القول.
(٣) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨، نيل الأوطار للشوكاني: ٤/ ٢٣٧.
(٤) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: ٣/ ٣٨٨. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: ٥/ ٣٠٦، وانظر: إحكام الأحكام للآمدي: ٢/ ٣٣٥ تحقيق العلامة عبدالرزاق عفيفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>