للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرب الآخر: ما يثبت فرضه في الأصل شائعًا غير مختص كالجهاد.

قال النووي: "فلا يجوز استئجار المسلم عليه، ويجوز استئجار الذمي على التصحيح" (١).

النوع الآخر: شعار غير فرض: كالأذان تفريعًا على الأصح، وفي جواز الاستئجار عليه ثلاثة أوجه (٢).


(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.
(٢) انظر: روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧ - ١٨٨، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، حاشية القليويي: ٣/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>