للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب البعض إلى أن خطاب الضمان ما هو إِلَّا سورة لعقد الضمان المالي المعروف عند الفقهاء، حيث توفرت في خطاب الضمان كافة أركان عقد الضمان المعروفة عند الفقهاء (١).

وقد تقدّم ذكر أركان خطاب الضمان، وأنّها هي نفسها أركان عقد الضمان، وإن وجد فرق، فإنّما هو في بعض الشكليات الّتي لا تؤثر ولا تعد فرقًا بين عقد الضمان وخطاب الضمان، ومن ذلك مثلًا:

١ - أن المضمون به قد لا يثبت إِلَّا في المستقبل، فيكون ذلك من ضمان ما لم يجب، وهذا لا يؤثر؛ لأنَّ صحة ضمان ما لم يجب هو الراجح عند الفقهاء (٢).

٢ - أن المضمون به قد يكون مجهولًا، وهذا فرق لا يؤثر؛ لأنّه يجوز ضمان المجهول على الصحيح (٣).

٣ - أن المطالبة بالمضمون به تتوجه للضامن وهو المصرف دون المضمون عنه، وهذا فرق لا يؤثر؛ لأنَّ ذلك راجع إلى الشروط في الضمان بين المصرف والمستفيد والعميل، وهذا لا يؤثر في أصل العقد (٤).


(١) عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ٩٦، ٩٧، وانظر مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١١٤.
(٢) وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وقول عند الشّافعيّة، وهو قول الحنابلة: شرح فتح القدير ٥/ ٤٠٢، ٤٠٣، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٩٩، روضة الطالبين ٤/ ٢٤٤، الإنصاف للمرداوي ٥/ ١٩٥.
(٣) وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشّافعيّة في القديم، وهو قول الحنابلة: بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٣، عقد الجواهر الثمينة لابن شاش ٢/ ٦٥٧، مغني المحتاج ٢/ ٣٠٢، المغني لابن قدامة ٧/ ٧٣، وقد فصل القول في ذلك فضيلة الشّيخ عبد الرّحمن الأطرم في عقد الضمان المالي، انظر ص: ٥٥ - ٥٨.
(٤) عقد الضمان المالي للأطرم، ص: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>