للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف الأوّل: "هي ما يثاب على فعله، ويتوقف على نيّة" (١).

التعريف الثّاني: "هي ما كان طاعة لله منويًا به، سواء كان فعلًا كالصلاة، أو تركًا كالزنا" (٢).

التعريف الثّالث: "هي ما افتقر من الطاعات إلى النية" (٣).

وبناء على هذه التعاريف قالوا: إنَّ الوضوء ليس بعبادة؛ لعدم افتقاره إلى النية. ومعني ذلك أن الوضوء يكون صحيحًا، وتصح به الصّلاة، لكنه لايسمى عبادة إِلَّا إذا نواه العبد. قال ابن عابدين: "وإنّما تسن النية في الوضوء، ليكون عبادة، فإنّه بدونها لا يسمى عبادة ... وإنَّ صحت به الصّلاة" (٤).

وردّ ذلك العلماء: بأن العبادة مشتقة من التعبد، وعدم النية لا يمنع كونه عبادة (٥).

الفريق الآخر: وهم الذين لم يشترطوا النية في العبادة، وقد عرفوها بتعريفات منها:

التعريف الأوّل: "طاعة العبد لربه" (٦).

التعريف الثّاني: "هي موافقة الأمر" (٧).

التعريف الثّالث: "هي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه" (٨).


(١) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.
(٢) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣.
(٣) المرجع السابق نفسه.
(٤) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.
(٥) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٤.
(٦) شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٠٩.
(٧) البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٩٣.
(٨) التعريفات للجرجاني ص/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>