للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة " (١).

وعليه، فسيكون البحث فيما يأتي من مسائل متعلّقًا بحكم الإجارة، وإن وجدت خلافًا في غيرها ذكرته، ومن المناسب أن نذكر هنا قاعدة في الجعالة ذكرها ابن قدامة، فقال: "إنَّ ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال، جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا مجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ... لا يجوز أخذ الجعل عليه" (٢).


(١) الاختيارات الفقهية: ص ١٥٣.
(٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧. قلت: وهذه القاعدةُ ليست على إطلاقها؛ فإن الحنابلة يمنعون الأجرة على الحجِّ على المشهور، ومع ذلك: يجيزون الجعالة، كما سيأتي في مبحث الاستئجار على الحجِّ إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>