للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة، وعليها الأكثر (١).

وتفصيل ذلك عند الحنابلة كالآتي:

أن من مات وعليه صلاة نذر، فإنّه يستحب للولي (٢) أن ينوب عنه فيها، وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له، والمعروف. فإن أبى الولي ذلك فإنّه ينظر:

إن كان للميت تركة، فإنّه يجب على الولي أن يدفع من هذه التركة إلى من يصلّي عنه صلاة النَّذْر الّتي تركها.

وإن لم يخلف الميِّت تركة لم يلزم الولي شيء، ولكن يستحب له فعله عن الميِّت لتفرغ ذمته، كقضاء دينه (٣).

قال ابن النجار الفتوحي (٤): "ومن مات وعليه نذر صوم في الذِّمَّة أو حج،


(١) المغني لابن قدامَة: ١٣/ ٦٥٥، شرح الزركشي على الخرفي: ٧/ ٢٢٨، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٣٠/ ٢٠٣، الفروع لابن مفلح: ٣/ ١٠٣ - ١٠٤،الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٤٠، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٣٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٢.
(٢) الولي: المراد به الوارث، وقيل: القريب عصبة، أو نسبًا وارثًا، أو غيرِ وارث، وقيل: هو من له ولاية التصرف في مال الميِّت بوصاية، أو وراثة. (انظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٤٩٢، وشرح مسلم للنووي: ٨/ ٢٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٢.
(٣) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، كشاف القناع: ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٣/ ٤٤٣.
(٤) هو: محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، تقي الدِّين، أبو البقاء الفتوحي الشهير بابن النجار، القاضي المصري، الفقيه الحنبلي، الأصولي. ولد بالقاهرة سنة ٨٩٨ هـ، وأخذ العلم عن والده، وتبحر في العلوم، وانتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي بمصر، له مصنفات قيمة منها: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح، وزيادات في الفقه الحنبلي، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى، وهو شرح للكتاب السابق، وهو كتاب ضخم طبع حديثًا في تسعة مجلدات كبار، وله مختصر التحرير وشرحه الكبير الكوكب المنير في أصول الفقه، توفي سنة ٩٧٢ هـ في القاهرة. (السحب الوابلة لابن حميد: ٢/ ٨٥٤، النعت الأكمل للعامري: ص ١١٤، مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي: ص ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>