للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ما يُعطاه رزقًا، أم وقفًا، أم على سبيل الهدية، والبر، والصلة على إحسانه (١). قال ابن نجيم: " ... فإن لم يشارطهم على شيء لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كلّ وقت شيئًا كان حسنًا، ويطيب له" (٢).

وقال ابن قدامة: "ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط" (٣).

وقال البهوتي في الكشاف: "فإن دفع إلى الإمام شيء وبغير شرط، فلا بأس نصًا، وكذا لو كان يعطى من بيت المال، أو من وقف" (٤).

وأمّا الإجارة على الإمامة في الصّلاة فقد اختلف الفقهاء في حكمها على أربعة أقوال:

القول الأوّل: لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصّلاة إِلَّا للضرورة والحاجة.

والى هذا القول ذهب المتأخرون من الحنفية (٥)، وهو قول عند الحنابلة (٦)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٧).


(١) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠، الجر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٦٣ (رسالة شفاء الغليل)، الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦، والفروق له: ٣/ ٤ - ٥، شرح الزرقاني على خليل: ١/ ١٦٢، ٢/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ١/ ١٩٨، الخرشي على خليل: ١/ ٢٣٦، الحاوي للماوردي: ٢/ ٧٧ - ٧٨، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ٤٧٥، ٤/ ١٢.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨.
(٣) المغني لابن قدامة: ٣/ ٢٠.
(٤) كشاف القناع للبهوتي: ١/ ٤٧٥.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم: ١/ ٢٦٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨، ٥/ ٣٤، ٣٥، ٢٤٢. ورسائل ابن عابدين: ١/ ١٦١، الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: ٥/ ٣٧ - ٣٨.
(٦) الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي: ٦/ ٤٥ - ٤٦.
(٧) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٢٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ٢٠/ ٢٠٢ - ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>