للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه؛ قال ابن القيم رحمه الله (١): "كمن يصلّي بالأجرة فهو لو لم يأخذ الأجرة صلّى، ولكنه يصلّي لله وللأجرة فهذا لا يقبل منه العمل، كان وإنت النية شرطًا في سقوط الفرض وجب عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص الّتي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد، والحكم المعلق بالشرط عَدَم عند عَدَمه؛ فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود، ولم يؤمر إِلَّا بهذا، فإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر. وقد دلت السُّنَّة الصريحة على ذلك كما في قوله - صلّى الله عليه وسلم -: (يقوك الله - عَزَّ وَجَلَّ - يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملًا أشْرَك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به) (٢).

وهذا هو معنى قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠].

ثانيًا: أخذ المال على الخطابة (٣):

ونلحظ أن بعض العلماء ألحقها بالإمامة في الحكم (٤)، وبعضهم


(١) إعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ١٦٣.
(٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: في الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله تعالى: ٤/ ٢٢٨٩ (٢٩٨٥).
(٣) الخُطبة - بالضم - عند العرب هي: الكلام المنثور؛ يقال: خَطبَ خَطَابة، أي: صار خطيبًا، وتطلق على تأبيف كلام يتضمن وعظًا وإبلاغًا: لسان الرب لابن منظور: ١/ ٣٦١ وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ٣/ ٩٢.
الخُطبة اصطلاحًا: لا يخرج معنى الخطبة في الاصطلاح عن معناها اللغوي، ولذلك فقد عرفها العلماء بأنّها: "هي الكلام المؤلّف الّذي يتضمن وعظًا، وإبلاغًا على صفة مخصوصة" .. تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ٣/ ٩٢، حاشية الروض المربع لابن قاسم: ٢/ ٤٤٣، الموسوعة الفقهية- الكويت: ١٩/ ١٧٦.
(٤) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي: ٦/ ١٥٦، حاشية الجمل: ٣/ ٥٤٠، إعانة الطالبين على فتح المعين: ٣/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>