للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخرج بقوله "منفعة": ما لا نفع فيه، كالحشرات. وبقوله "مباحة": ما فيه منفعة محرّمة , كالخمر، والخنزير، ونحوهما. وبقوله: "لغير ضرورة": ما فيه منفعة مباحة للضرورة , كالكلب (١).

التعريف الثّاني: عرّفه بعضهم بقوله: "وهو ما يباح نفعه مطلقًا، أو اقتناؤه بلا حاجة" (٢).

وهو قريب من التعريف الأوّل، وسبق بيان مفرداته.

التعريف الثّالث: عرّفه بعضهم بقوله:"هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة، أو ضرورة" (٣)

وجاء في شرح التعريف: "فخرج ما لا نفع فيه أصلًا كالحشرات، وما فيه منفعة محرّمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميِّتة في حال المخمصة، وخمر لدفع لقمة غص بها". ثمّ قال: "تنبيه" ظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لا يصح بيعه، مع أنّه ذكَر في حدّ البيع صحته، فكان ينبغي أن


(١) حاشية الشّيخ سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب على المقنع ٢/ ٥.
(٢) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات لتقي الدِّين محمّد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) توفي سنة ٩٧٢ هـ ١/ ٣٣٩، عالم الكتب - بيروت. تحقيق الشّيخ عبد الغني عبد الخالق، مطالب أولي النهى ٣/ ١٢.
(٣) الإقناع لشرف الدِّين الحجاوي: ٢/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>