للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال الحنفية (١)، قال المرغيناني (٢): "الأصل في هذا الباب، أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صومًا، أو صدقةً، أو غيرها (٣)، عند أهل السُّنَّة والجماعة" (٤).

ويهذا القول قال بعض المالكية، وهو ما عليه المتأخرون منهم (٥)، قال أبو الوليد ابن رشد: "وإن قرأ الرَّجل ووهب ثواب قراءته لميت، جاز ذلك وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه إن شاء الله" (٦).

وبه قال بعض الشّافعيّة (٧)، قال الإمام النووي: "وأمّا قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشّافعيّ أنّه لا يصل ثوابها إلى الميِّت، وقال بعض أصحابه يصل ثوابها


(١) الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير ٢/ ٣٠٨، شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٠٨، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١/ ٥٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٥.
(٢) هو: على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدِّين المرغيناني، نسبة إلى مرغينان من نواحي فرغانة، أحد أئمة الحنفية، بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب، وله فيه مؤلفات كثيرة منها: بداية المبتدي، الهداية شرح البداية، شرح الهداية، توفي سنة ٥٩٣ هـ.
انظر: الجواهر المضية للقرشي ٢/ ٦٢٧، ٦٢٨، تاج التراجم لابن قطلوبغا، ص: ١٤٨.
(٣) قال ابن الهمام: (كتلاوة القرآن والأذكار): شرح فتح القدير ٢/ ٣٠٨.
(٤) الهداية شرح البداية ٢/ ٣٠٨.
(٥) فتاوى ابن رشد الجد ٣/ ١٤٤٦، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ١/ ٤٢٣، ٢/ ١٠، حاشية البناني على الزرقاني ٢/ ١٠٦، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٩٩، قال الدردير في الشرح الكبير ١/ ٤٢٣:"لكن المتأخرون على أنّه لا بأس بقراءة القرآن وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله".
(٦) فتاوى ابن رشد ٣/ ١٤٤٦.
(٧) شرح النووي على مسلم ١/ ٩٠، حاشية قليوبى على شرح المحلي ٣/ ١٧٥، ١٧٦، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٦٩، ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>