للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

الّذي يظهر أن من قال بهذا القول قد بنى صحة الاستئجار على حصول المنفعة للميت بالقراءة، لا بسبب وصول الثّواب له.

أمّا عند متأخري الشّافعيّة فالأمر ظاهر فيما قاله النووي سابقًا، وأمّا عند المالكية فقد قال القرافي: "والذي يتجه أن يقال، ولا يقع فيه خلاف: أنّه يحصل لهم بركة القرآن لا ثوابها" (١).

ومما يؤيد ما سبق أن الشّافعيّة قد حصروا الحالات الّتي يصح فيها الاستئجار على التلاوة، وهي أربع حالات، أمّا مطلق القراءة أو القراءة المجردة، فإن ثوابها لا يصل للميت عندهم، ولا يصح الاستئجار عليها.

والحالات الأربع الّتي نصّ الشّافعيّة عليها هي:

الأولى: إذا كانت القراءة للميت عند قبره.

الثّانية: إذا أعقب القراءة بالدعاء للميت، أو نوى ثوابها له.

الثّالثة: إذا كانت القراءة بوجود المستأجر.

الرّابعة: إذا كانت القراءة مع ذكر المستأجر في القلب حالة القراءة (٢).

وتوجيه هذه الحالات الأربع يأتي بيانه عند ذكر الأدلة لهذا القول إن شاء الله تعالى.

قال الإمام النووي رحمه الله: "ومعلوم أن الميِّت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة، فالوجه تنزيل الاستئجار على سورة انتفاع الميِّت بالقراءة، وذكروا له طريقتين:

أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت ...


(١) الفروق للقرافي ٣/ ١٩٣.
(٢) أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٤١٢، نهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٩٣، حاشية قليوبي ٦/ ١٥٨، إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>