للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو رزق للمعونة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة" (١).

حيث جعل شيخ الإسلام ما يؤخذ من الأموال الموقوفة على أعمال البرّ، والموصى بها، والمنذورة، ونحوها رزقًا، وليس أجرة.

فدل ذلك على أن إطلاق لفظ الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال.

وقد نقل الخلاف في ما يؤخذ من الوقف، واختار أنّه رزق؛ قال: "وما يأخذه الفقهاء من الوقف: هل هو إجارة، أو جعالة، أو كرزق من بيت المال؛ فيه أقوال ثالثها: المختار" (٢).

أي: أن المختار فيما يؤخذ من ريع الوقف أنّه رزق، وليس بأجرة، ولا جعالة.

وعليه، فما يؤخذ على أعمال البرّ، ومصالح المسلمين سواء كان من بيت المال، أو من غيره فهو رزق، وعلى هذا جرى اصطلاح الفقهاء.

قال النووي: "وللإمام أن يرزق من مال نفسه، ويجوز للواحد من الرعية، وحينئذ لا حجر، فيرزق كم شاء، ومتى شاء" (٣).

وقال في موضع آخر:

"ولو رزق الإمام القاضي من مال نفسه، أو رزقه أهل ولايته أو واحد منهم .. لا يجوز له قبوله" (٤).


(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي: ص ١٥٣.
(٢) الاختيارات الفقهية: ص ١٧٧، ١٨٢.
(٣) روضة الطالبين: ١/ ٢٠٥. طبع المكتب الإسلامي - بيروت، وانظر: ١١/ ١٣٧، ١٣٨.
(٤) روضة الطالبين: ١١/ ١٣٧، وانظر في أخذ الرزق من غير بيت المال: إيضاح الأحكام لما ياخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي الشّافعيّ: ١/ ٤١٣ تحقيق د. حسين بن محمّد آل الشّيخ رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>