للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو القول المشهور عند الشّافعيّة (١)، قال الإمام النوويّ: "أمّا إذا اشترى الكافر مصحفًا، ففيه طريقان مشهوران:

أحدهما: وبه قطع المصنِّف وجماعة أنّه على القولين، كالعبد، أصحهما: أنّه لا يصح البيع ... والطريق الثّاني: القطع بأنّه لا يصح البيع، وقطع به جماعة وصححه آخرون" (٢).

وبهذا القول قال الحنابلة (٣)، قال المرداوي: " ... فأمّا إنَّ كان كافرًا، فلا يجوز بيعه له قولًا واحدًا" (٤).

القول الثّاني:

أن بيع المصحف للكافر إذا وقع صح، وأجبر الكافر على إزالة ملكه عنه.

وبهذا قال الحنفية (٥)، قال صاحب ملتقى الأبحر (٦): "ولو شرى كافر عبدًا مسلمًا أو مصحفًا صح، ويجبر على إخراجهما من ملكه" (٧).


(١) روضة الطالبين للنووي ٣/ ٣٤٦، المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٨.
(٢) المجموع للنووي ٩/ ٣٥٥.
(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨، ١٣/ ٢٥١، الفروع لابن مفلح ٤/ ١٧، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٨٠، الإقناع للحجاوي ٢/ ٦٠.
(٤) الإنصاف للمرداوي ٤/ ٢٨٠.
(٥) الدر المختار للحصفكي ٤/ ١٣٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٤، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ٦٢.
(٦) هو: إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم الحلبي أحد فقهاء الحنفية من أهل حلب، تفقه بها وبمصر، ثمّ استقر في القسطنطينية، له مؤلفات كثيرة منها: ملتقى الأبحر وتلخيص القاموس المحيط، وتلخيص الجواهر المضية وغيرها، توفي بالقسطنطينية سنة ٩٥٦ هـ. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ٢/ ١٨١٤، الأعلام للزركلي ١/ ٦٦.
(٧) ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ٢/ ٢٣، تحقيق: وهبي سليمان غاوجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>