للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته، لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه" (١).

قال الدسوقي: "لا تعطى الزَّكاة للعالم والمفتي والقاضي إِلَّا أن يُمنعوا حقهم من بيت المال، وإلَّا جاز لهم الأخذ بوصف الفقر، أمّا الغني فلا يجوز له الأخذ، وقال اللخمي وابن رشد: إذا منعوا من بيت المال جاز لهم أخذ الزَّكاة مطلقًا سواء أكانوا فقراء أم كانوا أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية" (٢).

وقال النوويّ: "ولو قدر على كسب يليق بحاله إِلَّا أنّه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزَّكاة؛ لأنَّ تحصيل العلم فرض كفاية" (٣).

وقال البهوتي: "وإن تفرغ قادر على الكسب تفرغًا كليًا للعلّم الشرعي .. وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلّم أعطي من الزَّكاة لحاجته .. ويجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم الّتي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها" (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن ليس معه ما يشتري به كتبًا يشتغل فيها بعلم الدِّين، يجوز له الأخذ من الزَّكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب


(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.
تنبيه: أخذ طالب العلم من الزَّكاة مع الغنى، يأتي بحثه في مسألة مستقلة.
(٢) حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٧، ٤٩٨.
(٣) المجموع للنووي ٦/ ١٩٠.
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>