للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والانقطاع له (١).

وأمّا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية فقد اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، وذلك للحاجة والضرورة.

وبهذا قال متأخرو الحنفية وعليه الفتوى (٢)، وهو وجه في المذهب عند الشّافعيّة (٣)، وقول عند الحنابلة (٤)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٥).

القول الثّاني:

يكره أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.

وبهذا قال المالكية في المعتمد عندهم (٦).

القول الثّالث:

يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.

وبهذا قال بعض المالكية (٧)، وبه قال الشّافعيّة بشرط تعيين المتعلم وما يتعلمه من


(١) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٣٧، تببين الحقائق للزيلعي ٥/ ١٢٥، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٦١.
(٣) تكملة المجموع للمطيعي ١٥/ ٣٠.
(٤) الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٦، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٣/ ٣٦٧.
(٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٧.
(٦) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤١٩، التاج والإكليل للمواق ٥/ ٤١٨، مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، المعيار المعرب للونشريسي ٨/ ٢٣٦.
(٧) التاج والإكليل للمواق ٥/ ٤١٨، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨، منح الجليل لعلّيش ٧/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>