للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هدية المقرض" (١).

أمّا إذا كانت الهدية عن شرط، فقد أجمع العلماء على المنع منها وأنّها عين الرِّبَا، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" (٢).

وقد تقدّم مستند هذا الإجماع، وما استدل به الفقهاء على المنع من الهدية أو الزيادة في المسألة الأولى فأغنى عن الإعادة (٣).


(١) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم ٥/ ١٥٠ - ١٥٣.
(٢) المغنى لابن قدامة ٦/ ٤٣٦.
(٣) وهذا منصوص الفقهاء في كتبهم وانظر لبيان ذلك: حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٥٦٧، الحاوي للماوردي ٦/ ٤٤٠، المغنى لابن قدامة ٦/ ٤٣٧، المحلى لابن حزم ٨/ ٨٥ - ٨٧، وتهذيب مختصر سنن أبي داود ٥/ ١٥٠ - ١٥٣، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>