للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثّاني:

لا يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم، سواء كان الوصي فقيرًا أم غنيًا. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (١)، وهو قول الظاهرية (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣)، ونسبه ابن حزم إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما (٤)، ونسبه القرطبي في تفسيره إلى مجاهد (٥).

القول الثّالث:

يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم سواء أكان الوصي غنيًا أم فقيرًا.

وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (٦)، وبعض الحنابلة (٧).

القول الرّابع:

يجوز لوصي الأب خاصّة أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وأمّا وصي الحاكم، فلا يجوز له الأكل من مال اليتيم مطلقًا (٨).

وبه قال الحسن بن صالح بن حيّ (٩).


(١) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٥٥، الفتاوى الهندية ٦/ ١٥٠.
(٢) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥ - ٣٢٩.
(٣) المبدع شرح المقنع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥/ ٣٤٦.
(٤) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٢٥، قال ابن حزم: "وذهب آخرون إلى أنّه لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، روي ذلك عن ابن عبّاس، وهو قول أبي سليمان وأصحابنا".
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٢، وقال ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ٣٢٤: "اختاره زيد بن أسلم واحتج به".
(٦) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٩٠.
(٧) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١، المبدع لابن مفلح ٤/ ٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٣٣٩.
(٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.
(٩) هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو حيّان بن شُفيّ الهمداني الثّوريّ، ثقة فقيه عابد رُمي بالتشيع، توفي سنة ١٦٩ هـ على الصحيح.
انظر: شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ٢٩٨، تقريب التهذيب لابن حجر ص: ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>