للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو العمل المعين المعلوم.

سادسًا: أن الرزق إذا أعطاه الإمامُ الشخصَ، وكان زائدًا عما يستحقه ذلك الشخص - سواء كان قد أعطاه غلطًا منه أو جورًا - فإن المعْطى لا يستحق ذلك الزائد، بل يبقى أمانة في يده، يجب ردّها إلى بيت المال، وللإمام نزعه منه، ولو كان إجارة، لم يجز للإمام انتزاع الزائد، وكان ملك المعطى ثابتًا عليها؛ لأنّ الإجارة تنعقد بأجرة المثل، وبأكثر منها، إذا كان الحال والاجتهاد اقتضى ذلك (١).

سابعًا: أن الرزق يكون غالبًا مقدرًا بالكفاية، فيعطى العامل منه ما يكفيه وعياله، وأمّا الأجرة فتكون حسب التراضي بين الطرفين، لو زاد عن حد الكفاية، أو قلّ (٢).


(١) الفروق للقرافي: ٣/ ٥، وانظر: تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال للبلاطنسي: ص:١٦٦.
(٢) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٧ - ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>