للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبدون القبول كذلك ... " (١).

٢ - أن في الجعالة تعليقًا للتملك على الخطر، وهو قمار، والقمار حرام؛ قال السرخسي: " .... ثمّ إنَّ هذا تعليق استحقاق المال بالخطر، وهو قمار، والقمار حرام في شريعتنا ... " (٢).

وعدّها ابن عابدين من الإجارة الباطلة، حيث جُهل الطرف الثّاني، أو علم، ولكنه أمكنه أخذ الجعل دون القيام بعمل، فلو قال رجل ضل له شيء: من دلني على كذا فله كذا، قال ابن عابدين: "فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال: من دلني، فالإجارة باطلة؛ لأنّ الدلالة، والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر، وإن قال على سبيل الخصوص: بأن قال لرجل بعينه: إنَّ دللتني على كذا فلك كذا، إنَّ مشى له فدله، فله أجر المثل للمشي لأجله؛ لأنّ ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة، إِلَّا أنّه غير مقدر بقدر، فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء" (٣).

فعلى هذا، إنَّ تعين العامل فهي فاسدة، وإلا فهي باطلة.

وثمَّ حالة واحدة يوجب فيها الحنفية الجعالة كما سبق أن ذكرنا، وهي الجعالة الناتجة عن ردّ العبد الآبق؛ وذلك صيانة للمال من الضياع، ولاتفاق الصّحابة على ذلك، واستدلوا بما يأتي:

ما روي من حديث سعيد بن المرزبان، عن أبي عمرو الشيباني؛ قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، فجاء رجل، فقال: إنَّ فلانًا قدم بإباق من القوم


(١) المبسوط للسرخسي: ١١/ ١٨، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٥٨.
(٢) المبسوط للسرخسي: ١١/ ١٨، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٢٨١، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي: ٣/ ٣٤. قال الموصلّي: "وعن الكرخي في اللقطة: إذا قال: من وجدها فله كلذا، فله أجر مثله؛ لأنّها إجارة فاسدة" ٣/ ٣٤.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٥٨، ٢٥٨، بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>