للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا لذلك بما يأتي:

قالوا: إنَّ الهدية في هذه الحالة لم تكن من أجل الولاية لوجود سببها قبل الولاية من قرابة أو صحبة أو صلة، بدليل وجود هذه الهدايا قبل الولاية، وعليه فلا حرج على القاضي في قبولها (١).

الحالة الثّانية: إذا كانت الهدية ممّن ليس من خواص قرابته أو صحبته أو ممّن ليست له عادة بمهاداته قبل الولاية.

وفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي قبول الهدية باتِّفاق الفقهاء (٢).

وعلل الفقهاء ذلك بما يأتي:

أن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه، ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة (٣).

والأولى للقاضي في كلّ ما سبق سد باب قبول الهدايا؛ لأنّها تورث إذلال المهدي، وإغضاء المهدي إليه، وتوقع التهمة، وتؤدي إلى أن يطمع فيه النَّاس (٤).

ويستثنى من ذلك: الهدية من ذوي الرّحم المحرم، ممّن ليست له خصومة، فالأولى قبولها لصلة الرّحم، ولأن في ردها قطيعة للرحم وهذا لا يجوز (٥). والله تعالى أعلم.


(١) المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨.
(٤) أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١١٤، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١١٠.
(٥) تببين الحقائق للزيلعي ٤/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>