للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك فإن بعض الفقهاء قد عرفوها بما يشمل كلّ ذلك، فقد عرفها بعض المالكية بأنّها: "عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه" (١)، فاضاف جملة "أو نيابة عنه"؛ ليشمل كلّ ما ذكر، وهو بهذا أعمّ من التعريف الأوّل؛ وهو ما يتمشى مع عرف الفقهاء.

وعرّفها بعض الحنابلة بأنّها: "الأمر بالتصرف بعد الموت" (٢). فهذا التعريف أعمّ من التعريف الأوّل؛ فإنّه يشمل ما جاء في هذا التعريف، ويشمل كذلك الوصيَّة بإقامة نائب عنه بعد موته في النظر في شؤون الصغار، وتزويج البنات، وتفرقة الثلث، ونحو ذلك (٣).

وعليه، فيكون التعريف الّذي ذكروه، وهو كون الوصيَّة "تمليكًا مضافًا لما بعد الموت" ألصق بعرف علماء الفرائض - لا الفقهاء بعامة -، فإن ما ذكروه خاص بالوصية بالمال، والله أعلم.


(١) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٦٨١، حاشية الدسوقي: ٤/ ٤٢٢، والشرح الصغير للدردير: ٤/ ٥٧١
(٢) كشاف القناع للبهوتي: ٤/ ٣٣٥.
(٣) والوصية هنا تكون كذلك على معنى الإيصاء، والتفريق بين الوصيَّة والإيصاء ليس عند علماء اللُّغة، إنّما الّذي فرق بينهما هم الفقهاء فقد استعملوا لفظ الوصيَّة في التصرف في المال المضاف لما بعد الموت، ولفظ الإيصاء في جعل الغير وصيًا على من يلي أمره بعد وفاته، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>