للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكاليف الجهاد على اختلاف أنواعها (١).

٣ - رواتب الموظفين: وهم الموظفون الذين يحتاج إليهم المسلمون، في أمورهم العامة من القضاة، والمحتسبين، ومن ينفذون الحدود، والمفتين، والأئمة، والمؤذنين، والمدرسين، ونحوهم، فكل من فرغ نفسه لعمل في مصلحة المسلمين، فيستحق الكفاية من بيت المال له، ولمن يعول. ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والبلدان، ولاختلاف الأحوال والأسعار (٢).

٤ - القيام بشؤون فقراء المسلمين: ويشمل ذلك العجزة، واللقطاء، والمساجين، والفقراء الذين ليس لهم من ينفق عليهم، إلى غير ذلك من المصالح العامة للمسلمين (٣).

٥ - المصالح العامة لبلدان المسلمين: من إنشاء المساجد، والطرق، والجسور، والقناطر، والأنّهار، والمدارس، ونحو ذلك (٤).

وبالنظر فيما ذكره الحنفية من تقسيمات بيت المال إلى أربعة بيوت، أو ثلاثة بيوت على ما هو الممكن عند الجمهور، نجد أن حاصل ذلك كله يرجع إلى قسمين لا ثالث لهما:

أوَّلًا: ما كان منصوصًا على مصارفه.

ثانيًا: ما ليس منصوصًا على مصارفه.


(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ١٢٧، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ١٢٠ - ١٢١، حاشية القليوبي على شرح المنهاج: ٢/ ٢١٣، ٣/ ١٨٩.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣، طبعة الحلبي، المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨.
(٣) بدائع الصنائع: ٢/ ٦٩، تبيين الحقائق: ٣/ ٢٨٣، البحر الرائق: ٥/ ١٢٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٩٨، شرح المنهاج للمحلي: ٣/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>