للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن المبدأ القرآني يظل قائما ويكون هو الحكم في هذه المسائل كما هو في أمثالها وفي هذا ما فيه من القوة والروعة ومرشحات الخلود. وعلى ضوء هذا يمكن القول إن حدّ السفر والمرض المبيحين للإفطار هو المشقة المحققة التي قد تؤدي إلى الضرر. وإن الأولى أن يأخذ المسلم بالرخصة وأن لا يتكلف مشقة ولا يعرض نفسه للخطر والله تعالى أعلم.

١٠- ومما قاله المؤولون في جملة وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أنها في صدد الأيام التي يفطرها المريض والمسافر حيث يكون صومها عند الإقامة والشفاء، إتماما لعدة شهر رمضان وهذا وجه سديد.

١١- وفي صدد كيفية قضاء الأيام التي يفطرها المريض والمسافر روى الدارقطني وابن الجوزي وصححه حديثا عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «قضاء رمضان إن شاء فرّقه وإن شاء تابع» «١» .

١٢- ونستطرد إلى مسألة تشغل المسلمين في جميع أقطارهم كل سنة، وهي مسألة رؤية القمر لبدء الصيام والانتهاء منه. ولقد روى الخمسة عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمّ عليكم فاقدروا له» «٢» . ولفظ الترمذي: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دون رؤيته غيابة فاكملوا ثلاثين يوما» وفي رواية البخاري: «فإن غمّ عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين» وفي رواية: «فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين يوما» «٣» . وهناك أحاديث أخرى منها حديث رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم جاء فيه: «إنّا أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا يعني مرّة تسعة وعشرين ومرّة ثلاثين» «٤» . وحديث رواه أبو داود والدارقطني وصححه عن حسين بن الحارث قال: «خطب أمير مكة ثم قال عهد إلينا رسول


(١) التاج ج ٢ ص ٧١.
(٢) انظر المصدر نفسه ص ٥٠ و ٥١.
(٣) انظر المصدر نفسه.
(٤) انظر المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>