للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صلّى الله عليه وسلّم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» «١» .

وحديث آخر رواه أبو داود وأحمد عن رجل من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:

«اختلف الناس في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلّى الله عليه وسلّم بالله أنهما رأيا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلّاهم» «٢» . وحديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فقام وأمر الناس بصيامه» «٣» . وحديث رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: إني رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمّدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذّن في الناس فليصوموا» «٤» .

وروح الأحاديث تلهم أن القصد هو التيقن من دخول الشهر ونهايته. وأن رؤية واحد من المسلمين في مكان تكفي لصيام المسلمين وإفطارهم في مكان آخر وبخاصة إذا كان المكانان متساويين أو متقاربين في المطالع. وأنه ليس من الضروري أن تثبت الرؤية في كل بلد لحدته. ولقد روى الخمسة إلّا البخاري عن كريب حديثا جاء فيه: «إنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهلّ عليّ رمضان وأنا في الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت إلى المدينة آخر الشهر فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية.

فقال: ولكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت:

أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» . «٥» .


(١) المصدر السابق ص ٥١ و ٥٢ ومعنى ننسك بالرؤية: نصوم بالرؤية.
(٢) انظر المصدر نفسه.
(٣) انظر المصدر نفسه.
(٤) انظر المصدر نفسه.
(٥) انظر المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>