للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلفوا أن يتخلوا عن طيبات الحياة تورعا وتقربا إلى الله فنهتهم الآية السابقة لها عن تحريم ما أحلّه الله لهم وأمرتهم بالرجوع عن يمينهم والتكفير عنها.

ولقد رويت أحاديث عديدة في صدد اليمين والرجوع عنه وكفارته واليمين الكاذبة رأينا من المفيد إثباتها في هذه المناسبة. من ذلك حديث رواه الثلاثة عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الحلف منفّقة للسلعة ممحقة للبركة» «١» . وفي رواية مسلم: «إياكم والحلف في البيع فإنه ينفّق ثم يمحق» «٢» . وحديث رواه الخمسة عن أبي موسى قال: «أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف ألا يحملنا ثم قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلّلتها» «٣» . وحديث رواه مسلم عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفّر عن يمينه» «٤» . وحديث رواه أصحاب السنن عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من حلف على يمين فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث» «٥» . وحديث رواه الخمسة عن عبد الله عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان» «٦» وحديث رواه أبو داود عن عمران عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ مقعده من النار» «٧» . وحديث رواه أبو داود والنسائي عن سعيد بن المسيب قال: «إنّ أخوين كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت سألتني عن القسمة فكلّ مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك.


(١) التاج ج ٢ ص ١٧٩.
(٢) التاج ج ٢ ص ١٧٩.
(٣) التاج ج ٣ ص ٦٨- ٧١. ومعنى استثنى: قال إن شاء الله.
(٤) التاج ج ٣ ص ٦٨- ٧١. ومعنى استثنى: قال إن شاء الله.
(٥) التاج ج ٣ ص ٦٨- ٧١. ومعنى استثنى: قال إن شاء الله.
(٦) التاج ج ٣ ص ٦٨- ٧١. ومعنى استثنى: قال إن شاء الله.
(٧) المصدر نفسه ص ٦٩، واليمين المصبورة تعني أن يحلف المرء على أمر أنه وقع وهو كاذب. وعرف هذا باليمين الغموس الذي يعد من الكبائر على ما ورد في حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس» . التاج ج ٣ ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>