للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج الجديد. وهكذا تكون هذه الآية قد فتحت بابا للمراجعة بين الزوجين المطلقين بعد التطليقة الثالثة أيضا إذا تأكدا من أنهما قد استفادا من تجربة الفراق وأنهما سوف يكونان على تراض ووفاق ويقيمان حدود الله. وهذا متسق مع التلقينات التي انطوت في الآيات نصا وروحا.

ولم نطلع على أثر نبوي في صدد الزواج الثاني الذي يقع بين مطلقين قديمين بعد أن تنكح الزوجة المطلقة زوجا آخر ثم يطلقها لسبب من الأسباب. ويتبادر لنا أنه يكون محلا لجميع الحدود والشروط التي تنطوي في أصل التشريع على اعتبار أنه نكاح جديد والله أعلم.

١٠- والمتفق عليه أن عدة الزوجة التي يطلقها زوجها للمرة الثالثة أو التي يطلقها زوجها تطليقة ثم لا يراجعها أثناء عدتها ويكون طلاقها بائنا هي حيضة واحدة للاستبراء لأن القروء الثلاثة أو الأشهر الثلاثة هي عدة للمراجعة. فإذا لم يكن محل لها فيكفي حيضة واحدة لاستبراء الرحم.

١١- والمتبادر أن ما جاء في الفقرتين السابقتين مباشرة ينسحب على الأوجه التي تطلّق طلاقا باتا أو طلاقا ثلاثا لمرة واحدة ويكون نافذا في نطاق ما شرحناه في الفقرة (١) من هذا البحث.

١٢- والجمهور على أن الزواج الجديد يجب أن يكون تاما ويقع فيه جماع.

ولا يكفي أن يكون صوريا، وهذا مستلهم من روح الآية التي هدفت على ما هو المتبادر إلى إعطاء فرصة للزوجين لتجربة جديدة لكل منهما أو لأحدهما حتى إذا صارت مراجعة كان ذلك نتيجة للتجربة. وهناك حديث يرويه الشيخان وأصحاب السنن عن عائشة قالت: «إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلّقني فبتّ طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة.

لا. حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» «١» . وحديث آخر رواه النسائي من بابه


(١) التاج ج ٢ ص ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>